Court of Cassation, civil chamber 25/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 145/2005
- Date
- 25/10/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للبند 1 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ويعتبر القرار المميز واقعا موقعه القانوني لجهة اعتبار المحاكم العدلية صالحة للبت بدعوى التعويض عن الاستملاك، لأن البلدية خالفت الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك، فتعتبر واضعة يدها بطريق الاستيلاء على العقار المستملك، لأنها لم تودع كامل التعويض المحكوم به من لجنة الاستملاك، ويرد الطعن باستبدال التعليل الوارد في القرار المميّز لجهة سقوط الاستملاك بسبب المخالفات القانونية بالتعليل الوارد اعلاه.