Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
145/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكم وخرقا لحقوق الدفاع ومخالفة للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته اصول جوهرية بعدم تلاوة القرار الاتهامي.