Rulings

Criminal Court 30/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
145/2008
Date
30/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لا بجناية المادة 639 منه لاقدامه على الدخول الى مبنى وسرقة مولد كهربائي عن طريق مد يده بين قضبان حديد البوابة وكبس الزر لفتحها وهي الطريقة التي اعتادها للدخول الى المبنى لكي يوصل المناقيش الى ساكني المبنى كونه يعمل في فرن مجاور وان المالكين طلبوا منه بعض المرات الدخول بهذه الوسيلة فيكون قد دخل بطريقة مألوفة.

ان جر المتهم للمولد الكهربائي في الطريق العام وتواجده بحالة سكر ظاهر يشكل بحقه المخالفة المنصوص عليها في المادة 622 عقوبات ويعاقب بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته على سكين ممنوعة وتدغم العقوبات بحقه.