Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
145/2010
Date
10/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد استند للتجريم في جرم الاتجار بالمخدرات، الى عطف جرمي غير معزّز بدليل اضافي، مما يؤدي الى مخالفة المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باصول الاثبات وبالتالي الى نقض القرار المذكور.