Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2010
- Date
- 10/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد استند للتجريم في جرم الاتجار بالمخدرات، الى عطف جرمي غير معزّز بدليل اضافي، مما يؤدي الى مخالفة المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باصول الاثبات وبالتالي الى نقض القرار المذكور.