Court of Cassation, civil chamber 25/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 145/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب ضم خدمات المستخدم المتقطعة لعدم توافر شروط المادة 8 بند ب من نظام نهاية الخدمة للمستخدمين في لبنان للعام 1954، لان ترك المستخدم للعمل هو بمثابة صرف من العمل او استقالة من العمل.