Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 145 /2007

Court
تمييز مدني
Number
145/2007
Date
25/10/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب ضم خدمات المستخدم المتقطعة لعدم توافر شروط المادة 8 بند ب من نظام نهاية الخدمة للمستخدمين في لبنان للعام 1954، لان ترك المستخدم للعمل هو بمثابة صرف من العمل او استقالة من العمل.