Rulings

State Council 24/11/2009

شورى حكم رقم : 145 /2009

Court
شورى
Number
145/2009
Date
24/11/2009
President
اندره صادر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة المشتركة لتوافر الشروط الخاصة بها لأن المستدعين يدلون بأسباب واحدة ولهم أوضاع قانونية متشابهة فهم مالكون لعقارات مصابة بالتخطيط ويطالبون بابطال مرسوم تخطيط الاستملاك.

وبما ان المرسوم المطعون فيه صادر عن الدولة فالخصومة موجهة بشكل صحيح الى الدولة ولا يقبل اخراجها من المحاكمة ويعتبر مجلس الانماء والاعمار شخصا ثالثا في المحاكمة.

ويقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق للاستملاك لمخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 49 و51 بلديات، فالمرسوم أغفل موافقة البلدية المسبقة على تخطيط طريق ثانوية في منطقة جون الزعرورية وموافقة البلدية الزامية.