Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 145 /2012

Court
تمييز مدني
Number
145/2012
Date
31/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، صاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي فسر عبارة "العدل" بانها تجمع احكام القانون ومبادىء العدالة وقضت بان عقد التحكيم هو تحكيم مطلق غير خاضع للطعن امام محكمة التمييز.