Court of Cassation, civil chamber 31/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 145/2012
- Date
- 31/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، صاري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي فسر عبارة "العدل" بانها تجمع احكام القانون ومبادىء العدالة وقضت بان عقد التحكيم هو تحكيم مطلق غير خاضع للطعن امام محكمة التمييز.