Rulings

Criminal Court 18/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
145/2013
Date
18/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي وبتجريم المتهمين مجددا لاقدامهما على سرقة المدعي باستعمال العنف على الاشخاص والتهديد وكذلك اقدم المتهم الاول على سرقة اجهزة هاتف خليوية وسرقة سلسال ذهبي وقد كان بحيازة كلا المتهمين سكينا ممنوعة اقدما على استعمالها، فقضت المحكمة على المتهم الاول بتجريمه بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيف العقوبة وادانته بجنحة المادة 636 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة وحبسه وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات كما حكمت على المتهم الثاني بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وانزال الاشغال الشاقة بحقه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة وحبسه وادغام العقوبتين سندا لاحكام المادة 205 عقوبات.