Rulings

State Council 28/11/2012

شورى حكم رقم : 145 /2012

Court
شورى
Number
145/2012
Date
28/11/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يقتضي قبول طلب الادخال لان المطلوب ادخالها مستفيدة من الترخيص المطعون فيه ولها مصلحة اكيدة في الدعوى وذلك استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان صفة المستدعيين ثابتة لثبوت ملكيتهم لاسهم في عقارات في المنطقة التي سيتم انشاء المصنع فيها.

كما ان استدعاء المراجعة صحيح وتم ارفاق صورة طبق الاصل عن قرار الترخيص فيه وفقا لما تنص عليه المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان قرار الترخيص بانشاء مصنع لخلط الاعلاف النباتية وضمن السمك صدر وفقا للاصول القانونية.

فقد تمت مراعاة الاجراءات السابقة لصدور القرار بحسب ما نص عليه المرسوم رقم 8018/2002 وثبتت موافقة البلدية المسبقة المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البلديات.

وان اعتراض اهل الجوار على الترخيص لا يؤدي الى حجبه. وتم الاعلان وفقا للاصول، وصنفت المؤسسة الصناعية كفئة ثالثة ويعود لوزير الصناعة التحقق من عدم تعريض الجوار لمخاطر ومحاذير.

Cited

Texts it relies on