Civil Court of Appeal 16/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1457 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1457/1999
- Date
- 16/12/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستأنف عليه وذلك بقبول حلول ورثته محله. وردت طلب اسقاط المحاكمة لتركها اكثر من سنتين. وردت الاستئناف بعد بطلان الحكم الابتدائي لبطلان التبليغات. وقضت اخيرا بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور استنادا لتقرير الخبير.