Rulings

Civil Court of Appeal 16/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1457 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1457/1999
Date
16/12/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستأنف عليه وذلك بقبول حلول ورثته محله. وردت طلب اسقاط المحاكمة لتركها اكثر من سنتين. وردت الاستئناف بعد بطلان الحكم الابتدائي لبطلان التبليغات. وقضت اخيرا بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور استنادا لتقرير الخبير.