Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
146/2006
Date
26/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم الاستماع الى شاهد الحق العام الوحيد. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد علل ووردت فيه وسائل الاثبات والادلة المستند اليها، وبالتالي لا يكون فاقدا التعليل ويرد السبب التمييزي.

لقد اوضحت المحكمة في القرار المطعون فيه كيفية توفر عناصر الجرم من خلال تعليل الحكم الذي توصلت اليه. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تنبيهه وتلي عليه القرار الاتهامي، وحتى ولو لم يحصل التنبيه فان ذلك لا يكون سببا للنقض.

يرد السبب التمييزي.

ان المتهم قد حوكم دون محام وهو قد وافق صراحة على ذلك قبل السير بالدعوى وهو امر يجيزه القانون وليس سببا للنقض.

يرد السبب التمييزي.