State Council 08/12/2005
شورى حكم رقم : 146 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 146/2005
- Date
- 08/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، نون
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت في موضوع تخمين القيمة التأجيرية للعقار في الاشرفية المكلّف بالرسم البلدي لان التخمين غير صحيح وقد اصدر المجلس قرارا بتعيين خبير للكشف على العقار واعادة تخمينه، والقاضي له الحق في تقدير التخمين.