Rulings

State Council 08/12/2005

شورى حكم رقم : 146 /2005

Court
شورى
Number
146/2005
Date
08/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، نون
Source
Lebanese University

يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت في موضوع تخمين القيمة التأجيرية للعقار في الاشرفية المكلّف بالرسم البلدي لان التخمين غير صحيح وقد اصدر المجلس قرارا بتعيين خبير للكشف على العقار واعادة تخمينه، والقاضي له الحق في تقدير التخمين.