Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
146/2006
Date
20/03/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا للمستندات وان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى ادلة واقعية ثابتة واكيدة، وان ما يناقش به المميز هو حق التقدير العائد لمحكمة الاساس والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المدلى به.