Rulings

Criminal Court 30/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
146/2008
Date
30/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة رابعة عقوبات لعدم كفاية الادلة لان المحكوم عليه الذي ضبطت معه الدراجة ادلى بشرائه لها من المتهم الذي اعطاه صورة بطاقة هويته وبقاء الدراجة معه لمدة سنة مما يخلق شكا بذهن المحكمة بان يكون المتهم قد سرقها نظرا لاحتمال تغيير محركها بمحرك دراجة اخرى مسروقة خلال مدة انتقال ملكيتها بين عدة اشخاص وبيع مالكها الاصلي لها الى معرض.