Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
146/2013
Date
23/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بحلولها محل محكمة استئناف الجزاء بعد النقض بتصديق الحكم الابتدائي لناحية ادانة المدعى عليه بجنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات فقرة 3 لاقدامه على ايهام المدعي المسقط بانه مالك السيارة المودعة لديه وبيعها منه بالرغم من عدم تمتعه بحق التصرف بها لقاء مبلغ من المال قام بالاستيلاء عليه، لكن المحكمة ابدلت عقوبة الحبس المقضي بها بداية بالغرامة بعد منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.