Rulings

Criminal Court of Appeal 19/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
146/2013
Date
19/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات ان افعال معظم المتهمين المحالين امامها تنطبق على جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات اضافة الى اعتبار فعل احدهم فقط منطبقا على المادة 126 مخدرات المتعلقة بالاتجار ايضا، ناهيك عن انها قضت بادانة الظنينين بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات التي كانوا يحصلون عليها من المتهمين.