Criminal Court of Appeal 19/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 146/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات ان افعال معظم المتهمين المحالين امامها تنطبق على جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات اضافة الى اعتبار فعل احدهم فقط منطبقا على المادة 126 مخدرات المتعلقة بالاتجار ايضا، ناهيك عن انها قضت بادانة الظنينين بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات التي كانوا يحصلون عليها من المتهمين.