Rulings

State Council 24/11/2009

شورى حكم رقم : 146 /2009

Court
شورى
Number
146/2009
Date
24/11/2009
President
شكري صادر
Members
بدوي، المولى
Source
Lebanese University

ان صفة الادعاء متوافرة في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة ويحق للمالك الشريك في الشيوع الادعاء دون تفويض من الشركاء لان من حقه ادارة المشترك وصيانته.

وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. والمستدعي يطعن بقرار تجميد هدم عقاره في منطقة الاشرفية وادخاله في لائحة الابنية الاثرية. وقد صدر قرار رفض من الادارة وتقدم بمراجعة ادارية استرحامية وصدر قرار تأكيدي بالرفض. والقرار الصادر عن وزير الثقافة غير مشوب بعيب عدم الصلاحية وهو ليس قرارا عديم الوجود فمهلة المراجعة محددة بفترة معينة والمراجعة واردة خارج المهلة القانونية.