Civil Court of Appeal 25/01/1957
إستئناف مدني حكم رقم : 146 /1957
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 146/1957
- Date
- 25/01/1957
- President
- برجاوي
- Members
- ناصيف، فريحه
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان افلاس شركة التضامن باعلان افلاس اعضائها بسبب عدم دفع الدين الاكيد المستحق الاداء، وعدم وجود نزاع عليه.
فتكون حالة عجز الشركة عن الدفع ثابتة ويعلن افلاسها ويصدق الحكم الابتدائي.