Rulings

Civil Court of Appeal 25/01/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 146 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
146/1957
Date
25/01/1957
President
برجاوي
Members
ناصيف، فريحه
Source
Lebanese University

يتم اعلان افلاس شركة التضامن باعلان افلاس اعضائها بسبب عدم دفع الدين الاكيد المستحق الاداء، وعدم وجود نزاع عليه.

فتكون حالة عجز الشركة عن الدفع ثابتة ويعلن افلاسها ويصدق الحكم الابتدائي.