Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004

Court
تمييز مدني
Number
146/2004
Date
02/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لم يخالف رئيس دائرة التنفيذ المواد 829 و599 و836 و564 و553 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باتخاذه امرا بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد الاعتراض عليه.