Rulings

State Council 24/01/2001

شورى حكم رقم : 146 /2001

Court
شورى
Number
146/2001
Date
24/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بدوي
Source
Lebanese University

يشترط لقبول الطعن في قضاء الابطال ان يكون القرار المطعون فيه قرار اداريا نافذا وضارا.وان الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الدخل بابداء رأي حول توجب ضريبة الارباح وكيفية الخضوع لضريبة ربح التحسين الناتج عن عملية اعادة تخمين الاصول الثابتة لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل ليس قرارا نافذا وضارا وليس من شأنه التأثير على وضع الشركة او الحاق الضرر بها وبالتالي هو قرار غير قابل للطعن فلا تقبل دعوى الابطال