State Council 24/01/2001
شورى حكم رقم : 146 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 146/2001
- Date
- 24/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يشترط لقبول الطعن في قضاء الابطال ان يكون القرار المطعون فيه قرار اداريا نافذا وضارا.وان الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الدخل بابداء رأي حول توجب ضريبة الارباح وكيفية الخضوع لضريبة ربح التحسين الناتج عن عملية اعادة تخمين الاصول الثابتة لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل ليس قرارا نافذا وضارا وليس من شأنه التأثير على وضع الشركة او الحاق الضرر بها وبالتالي هو قرار غير قابل للطعن فلا تقبل دعوى الابطال