Rulings

State Council 25/01/2000

شورى حكم رقم : 146 /2000

Court
شورى
Number
146/2000
Date
25/01/2000
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء المهلة.

ان الكتاب الموجه إلى مركز سلامة الطيران المدني بطلب احتساب تعويض الدرجة الاستثنائية هو بمثابة ربط للنزاع وبما أن الادارة لم تجب على الكتاب فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني ولم يقم صاحب العلاقة تقديم مراجعة قضائية ضمن مهلة الشهرين وان المذكرة الادارية ليس من شأنها تمديد مهلة الطعن بسبب صدور قرار رفض مؤيد لقرار الرفض الاول.