State Council 25/01/2000
شورى حكم رقم : 146 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 146/2000
- Date
- 25/01/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء المهلة.
ان الكتاب الموجه إلى مركز سلامة الطيران المدني بطلب احتساب تعويض الدرجة الاستثنائية هو بمثابة ربط للنزاع وبما أن الادارة لم تجب على الكتاب فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني ولم يقم صاحب العلاقة تقديم مراجعة قضائية ضمن مهلة الشهرين وان المذكرة الادارية ليس من شأنها تمديد مهلة الطعن بسبب صدور قرار رفض مؤيد لقرار الرفض الاول.