Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
146/2003
Date
20/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان جرم المادة 359 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابت بحق المدعى عليهما لانه لم يتبين من التحقيقات ادلة ثبت انهما بصفتهما رتباء تحقيق في قضية مخدرات قد اختلسا المسدس المضبوط بعد وضعه في كيس مختوم بالشمع الاحمر وبعد ان استلم حافظ الامانات هذا الكيس. ولم يتبين ايضا ان هنالك تلاعبا في الاختام، مما يفضي الى منع المحاكمة عن المدعى عليهما.