Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ادغام العقوبات لانه بلا موضوع. ان طلب ادغام عقوبة الوضع في مأوى احترازي مع عقوبة الاشغال الشاقة هو امر غير جائز لان عقوبة الوضع في مأوى احترازي بسبب الادمان على المخدرات تطبق فورا المادة 115 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اضافة الى ان العقوبة المذكورة قد انتهت، وان المحكوم عليه ينفذ عقوبة الاشغال الشاقة. بانتفاء موضوع الطلب يكون الطلب مردودا.