Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
146/1996
Date
20/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يرد طلب ادغام العقوبات لانه بلا موضوع. ان طلب ادغام عقوبة الوضع في مأوى احترازي مع عقوبة الاشغال الشاقة هو امر غير جائز لان عقوبة الوضع في مأوى احترازي بسبب الادمان على المخدرات تطبق فورا المادة 115 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اضافة الى ان العقوبة المذكورة قد انتهت، وان المحكوم عليه ينفذ عقوبة الاشغال الشاقة. بانتفاء موضوع الطلب يكون الطلب مردودا.