State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 146 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 146/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ان قرار المجلس البلدي بتسريح الاجير في البلدية لبلوغه السن القانونية مخالف للقانون وغير مستند الى اساس قانوني صحيح. فالمستدعي يعمل حارسا، وان تسريحه مخالف للمادة 35 من نظام الاجراء لان قرار تخفيض السن القانونية الى 59 لم يكن نافذا بعد، ولم يدخل حيز التنفيذ ولا يحق للادارة تطبيقه على المستدعي.