Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 146 /2002

Court
شورى
Number
146/2002
Date
23/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ان قرار المجلس البلدي بتسريح الاجير في البلدية لبلوغه السن القانونية مخالف للقانون وغير مستند الى اساس قانوني صحيح. فالمستدعي يعمل حارسا، وان تسريحه مخالف للمادة 35 من نظام الاجراء لان قرار تخفيض السن القانونية الى 59 لم يكن نافذا بعد، ولم يدخل حيز التنفيذ ولا يحق للادارة تطبيقه على المستدعي.