Rulings

State Council 01/12/2004

شورى حكم رقم : 146 /2004

Court
شورى
Number
146/2004
Date
01/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المجذوب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال انتخاب عضوية مرشحين من اعضاء المجلس البلدي لبلدة عين قانا قضاء النبطية نظرا لثبوت عدم توافر الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. فقد تبين بأن المرشحين يعرفان القراءة دون الكتابة بعد ان اجري لهما اختبار خطي وشفهي، الامر الذي يجعل انتخابهما باطلا بسبب فقدان احد شروط الاهلية.

ولا يقبل طلب اعادة احتساب الاصوات لانه اصبح بدون موضوع بعد ان صدر قرار بتصحيح النتيجة.