Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 1466 /1963

Court
إستئناف مدني
Number
1466/1963
Date
07/11/1963
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

يرد طلب المتدخل الرامي الى فتح المحاكمة لتصديق الحكم المستأنف القاضي باعلان الافلاس، طالما ان المفلس المستأنف لم يستطع اثبات عدم صحة اعلان الافلاس بايفائه الدين المستحق.