Civil Court of Appeal 16/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1468 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1468/1999
- Date
- 16/12/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلائه لثبوت تركه مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.