Rulings

Civil Court of Appeal 16/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1468 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1468/1999
Date
16/12/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلائه لثبوت تركه مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.