Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2006
- Date
- 26/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بسبق الادعاء المدني مردود لاختلاف موضوع الدعويين وفرقاء الدعويين. يرد الدفع الشكلي المدلى به.
يرد الدفع بانتفاء الصفة لان للمتضرّر من فعل ما ان يدّعي بشأنه، وبالتالي تكون صفة المدّعي متوفّرة. يرد الدفع الشكلي بتوفّر الضرر.
يرد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لان الجرم المدعى به معاقب عليه قانونا.
ان الدفع بمرور الزمن المدلى به لم تبت به المحكمة، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز. يرد التمييز اساسا.