Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
147/2006
Date
26/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء المدني مردود لاختلاف موضوع الدعويين وفرقاء الدعويين. يرد الدفع الشكلي المدلى به.

يرد الدفع بانتفاء الصفة لان للمتضرّر من فعل ما ان يدّعي بشأنه، وبالتالي تكون صفة المدّعي متوفّرة. يرد الدفع الشكلي بتوفّر الضرر.

يرد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لان الجرم المدعى به معاقب عليه قانونا.

ان الدفع بمرور الزمن المدلى به لم تبت به المحكمة، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز. يرد التمييز اساسا.