Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
147/2006
Date
20/11/2006
President
اليس شبطيني العم
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بوجوب تلخيص الحكم لمرافعة النيابة العامة ولمرافعة وكيل المتهم ولكلمة المتهم الاخيرة. ان عدم ذكر ذلك في الحكم الاّ بشكل مقتضب وغير واضح يؤدي الى النقض.