Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2006
- Date
- 20/11/2006
- President
- اليس شبطيني العم
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بوجوب تلخيص الحكم لمرافعة النيابة العامة ولمرافعة وكيل المتهم ولكلمة المتهم الاخيرة. ان عدم ذكر ذلك في الحكم الاّ بشكل مقتضب وغير واضح يؤدي الى النقض.