Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
147/2007
Date
09/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان رد الدفع ببطلان الاستجواب جاء في محله القانوني اذ ان قرار دعوة المميز للاستجواب هو قرار اداري غير قابل للطعن على حدة. وبما ان المحكمة لم تجر اي اجراء تحقيقي بعد، لذلك لا يمكن طلب الركون الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية لعدم شمولها على امكانية الطعن بالقرارات الادارية الصادرة عن المحكمة.