Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2007
- Date
- 09/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان رد الدفع ببطلان الاستجواب جاء في محله القانوني اذ ان قرار دعوة المميز للاستجواب هو قرار اداري غير قابل للطعن على حدة. وبما ان المحكمة لم تجر اي اجراء تحقيقي بعد، لذلك لا يمكن طلب الركون الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية لعدم شمولها على امكانية الطعن بالقرارات الادارية الصادرة عن المحكمة.