Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2006
- Date
- 20/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون قيه لايراده وقائع تتعلق بالمخدرات مخالفة ومتناقضة مع الوقائع الثابتة في محضر ضبط المحاكمة الجنائية.
ينقض القرار لمخالفته الفقرة (ح) مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.