Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
147/2006
Date
20/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون قيه لايراده وقائع تتعلق بالمخدرات مخالفة ومتناقضة مع الوقائع الثابتة في محضر ضبط المحاكمة الجنائية.

ينقض القرار لمخالفته الفقرة (ح) مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.