Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 147 /2008

Court
تمييز مدني
Number
147/2008
Date
30/12/2008
President
جان عيد
Members
المصري، الاسطا
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية التمييز استنادا الى المادة 804 محاكمات مدنية الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور، فينحصر التمييز في هذه الحالة باسباب البطلان، فالتمييز غير مقبول طالما ان القرار التحكيمي صدر بعد نشر التعديل وفي تحكيم مطلق.