Court of Cassation, civil chamber 30/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 147/2008
- Date
- 30/12/2008
- President
- جان عيد
- Members
- المصري، الاسطا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية التمييز استنادا الى المادة 804 محاكمات مدنية الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور، فينحصر التمييز في هذه الحالة باسباب البطلان، فالتمييز غير مقبول طالما ان القرار التحكيمي صدر بعد نشر التعديل وفي تحكيم مطلق.