Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
147/2006
Date
09/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر ويقبل جزئيا بالنسبة للجزء المقدم ضد الحق العام وضد المدعي.

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات دون ان يسند الادانة الى اي اساس قانوني ودون ان يعلل ذلك. ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.