Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2006
- Date
- 09/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر ويقبل جزئيا بالنسبة للجزء المقدم ضد الحق العام وضد المدعي.
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات دون ان يسند الادانة الى اي اساس قانوني ودون ان يعلل ذلك. ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.