Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
147/2012
Date
26/04/2012
President
فايز مطر
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر المصلحة للمميز بالطعن بالوصف القانوني للجرم مما اذا كان يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 402 عقوبات او 403 منه لان مصلحة المميز بالمطالبة بالتعويض الشخصي مؤمنة تبعا للدعوى العامة في كلتي الحالتين.