Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- فايز مطر
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر المصلحة للمميز بالطعن بالوصف القانوني للجرم مما اذا كان يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 402 عقوبات او 403 منه لان مصلحة المميز بالمطالبة بالتعويض الشخصي مؤمنة تبعا للدعوى العامة في كلتي الحالتين.