Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
147/2012
Date
03/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية بتقديم الطلب بواسطة محام مرفقة وكالته وصورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه والمستندات الجديدة المؤيدة للبراءة.

يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا بشأن جنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات عند تقديم طالب الاعادة اسقاطا صادرا عن المدعين اثناء المحاكمة وكان مجهولا منه لان ابراز المستند المذكور يتعلق برضى المدعين وليس به ولان من شأن الاسقاط ان يسقط دعوى الحق العام سندا للقانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 مما يقتضي معه اسقاط دعوى الحق العام.