State Council 24/11/2003
شورى حكم رقم : 147 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 147/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار غير مخالف للقانون والواقع فقد استند عند تخفيضه التخمين الذي حدّدته البلدية الى التحقيقات والاستقصاءات، فالتخمين كان مبالغا فيه وغير مطابق للحقيقة ويعود للادارة تحديد القيمة التأجيرية بطريق التخمين عملا باحكام المادة 7 من القانون رقم 60/88 وقد علّلت اللجنة قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا، لذلك فان التخمين الحاصل من قبلها يقع في محلّه القانوني.