Rulings

Labour Arbitration Councils 27/06/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 147 /1995

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
147/1995
Date
27/06/1995
President
اديب
Members
عرجه، رامز
Source
Lebanese University

ليس مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالنزاع غير الناشىء عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وذلك لانتفاء التبعية القانونية وغياب اشراف وسلطة ورقابة رب العمل كون المتعاقد مع رب العمل ذو مهنة حرة، وهو طبيب اختصاصي بالاشعة ويمارس عمله باستقلالية وحرية تامتين، ولو تقاضى اجرا مقطوعا، فهو ليس باجير، ولا يطبّق على الطبيب هنا احكام قانون العمل، اذ ان عقده سندا للمادة 624 فقرتها الثالثة من قانون الموجبات والعقود، يعتبر اجارة صناعة وتطبّق عليه احكام قانون الموجبات والعقود، مما يقتضي معه رد الدعوى لعدم الاختصاص.