State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 147 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 147/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة الادارية مردودة شكلا لانها واردة خارج المهلة القانونية. فالمستدعي رفض ان يتبلّغ القرار المطعون فيه المتضمّن انهاء خدماته في بلدية الغبيري وتصفية حقوقه الوظيفية. ووفقا للمادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية يعتبر التبليغ حاصل على وجه قانوني اذ يحق للمباشر في حال امتناع المطلوب ابلاغه عن تسلّم الاوراق ان يتركها له، ويعتبر التبليغ قانونيا ولو رفض توقيع المحضر المبلّغ اليه.