Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 147 /2002

Court
شورى
Number
147/2002
Date
23/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية مردودة شكلا لانها واردة خارج المهلة القانونية. فالمستدعي رفض ان يتبلّغ القرار المطعون فيه المتضمّن انهاء خدماته في بلدية الغبيري وتصفية حقوقه الوظيفية. ووفقا للمادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية يعتبر التبليغ حاصل على وجه قانوني اذ يحق للمباشر في حال امتناع المطلوب ابلاغه عن تسلّم الاوراق ان يتركها له، ويعتبر التبليغ قانونيا ولو رفض توقيع المحضر المبلّغ اليه.