Rulings

State Council 01/12/2004

شورى حكم رقم : 147 /2004

Court
شورى
Number
147/2004
Date
01/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لمنصب مختار في بلدة الدورة-عكار نظرا لتوافر اهلية الترشيح. فقد ثبت بأن المطلوب ابطال انتخابه تتوافر لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له.

ولم يثبت حصول مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.

واذا كان قد حصل اقتراع مزدوج الا انه بعد حسم الصوت الباطل لم تتغيّر نتيجة الانتخاب، كما لم يثبت الاقتراع او التصويت خارج العازل، فلم يسجل اي اعتراض او شكوى في محضر الانتخاب.