State Council 20/11/2001
شورى حكم رقم : 147 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 147/2001
- Date
- 20/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر شروطها. ولا وجود لاختلاف في المطالب بين مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة فيما يتعلق بطلب احتساب الدرجتين الاستثنائيتين لرجال قوى الامن الداخلي.
ويرد طلب المستدعي باعطائه درجتين استثنائيتين نظرا لحصوله عليهما واستفادته منهما. وهما درجتا ترقية استثنائية لرجال قوى الامن، وقد ادخلت الدرجتين المطالب بهما في اساس راتبه، وتمّ احتسابهما بصورة صحيحة.