Rulings

State Council 20/11/2001

شورى حكم رقم : 147 /2001

Court
شورى
Number
147/2001
Date
20/11/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر شروطها. ولا وجود لاختلاف في المطالب بين مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة فيما يتعلق بطلب احتساب الدرجتين الاستثنائيتين لرجال قوى الامن الداخلي.

ويرد طلب المستدعي باعطائه درجتين استثنائيتين نظرا لحصوله عليهما واستفادته منهما. وهما درجتا ترقية استثنائية لرجال قوى الامن، وقد ادخلت الدرجتين المطالب بهما في اساس راتبه، وتمّ احتسابهما بصورة صحيحة.