Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 147/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم وضع اشارة حجز احتياطي في السجل العائد للمال المطلوب حجزه وابلاغه من المطلوب الحجز لديه.