Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004

Court
تمييز مدني
Number
147/2004
Date
04/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم وضع اشارة حجز احتياطي في السجل العائد للمال المطلوب حجزه وابلاغه من المطلوب الحجز لديه.