Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004

Court
تمييز مدني
Number
147/2004
Date
12/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 708 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لأن المستأجر قد دفع بدل الايجار ضمن المهلة المحدّدة واجرى عملية العرض والايداع الفعلي بالدفع حسب الاصول. وبصفتها محكمة استئناف، ردّت دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لأن المستأجر قد دفع بدل الايجار ضمن المهلة المحدّدة وقد نفّذ معاملة العرض والايداع الفعلي لدى الكاتب العدل، وقضت بالتعويض للمستأجر لحرمانه من حق الانتفاع في المأجور بعد الاستيلاء عليه من قبل المؤجّر واخلائه من قبل وزارة المهجّرين.