Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
147/1972
Date
13/07/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

تكون عناصر المادة 422 و423 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 غير متوافرة في حال صدر حكم على المدعى عليه يلزمه بتسليم الاغراض للمدعي طالما ان هذا الاخير لم يطلب الحجز التنفيذي او الاحتياطي على اموال المدعى عليه وطالما ان هذا الاخير لم يعين حارسا قضائيا عليها وطالما لم يتخذ القاضي أي تدبير لحماية الملكية.