Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/1972
- Date
- 13/07/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
تكون عناصر المادة 422 و423 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 غير متوافرة في حال صدر حكم على المدعى عليه يلزمه بتسليم الاغراض للمدعي طالما ان هذا الاخير لم يطلب الحجز التنفيذي او الاحتياطي على اموال المدعى عليه وطالما ان هذا الاخير لم يعين حارسا قضائيا عليها وطالما لم يتخذ القاضي أي تدبير لحماية الملكية.