Rulings

State Council 25/01/2000

شورى حكم رقم : 147 /2000

Court
شورى
Number
147/2000
Date
25/01/2000
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لفقدان الموضوع لأن الدعوى تتعلق بطلب ابطال قرار رئيس بلدية زحلة باعفاء موظف من وظيفة محاسب وتكليفه القيام بأعمال مكتبية. ولكن بما أنه ثبت بأن رئيس البلدية قد رجع عن قراره وعاود الموظف المستدعي وظيفته كمحاسب في البلدية فتكون الدعوى اصبحت بدون موضوع.