State Council 25/01/2000
شورى حكم رقم : 147 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 147/2000
- Date
- 25/01/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لفقدان الموضوع لأن الدعوى تتعلق بطلب ابطال قرار رئيس بلدية زحلة باعفاء موظف من وظيفة محاسب وتكليفه القيام بأعمال مكتبية. ولكن بما أنه ثبت بأن رئيس البلدية قد رجع عن قراره وعاود الموظف المستدعي وظيفته كمحاسب في البلدية فتكون الدعوى اصبحت بدون موضوع.