Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 147 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
147/2014
Date
30/06/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المتعلق باعتبار دفع بدل السمسرة عن الشفبع من ضمن الشروط الجوهرية المفروضة لممارسة حق الشفعة بوجه المشفوع منه وذلك سندا للمادة 249 من قانون الملكية العقارية التي وان كانت توجب على الشافع عرضا وايداعا فعليا كثمن المبيع يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة الا ان الفقرة الثانية منها والتي تناولت رسوم التسجيل والسمسرة لم تتضمن الشرط الوارد في الفقرة الاولى وبالتالي لا تعتبر من ضمن الشروط القانونية المفروضة لممارسة حق الشفعة.

كما ردت المحكمة شكلا طلب الزام المستأنف عليه دفع بدل السمسرة البالغ 1250000 ل.ل سندا للمادة 640 اصول المحاكمات المدنية كون الحد الادنى لاستئناف القرارات هو 3 ملايين ل.ل .

Cited

Texts it relies on