Rulings

State Council 29/11/2012

شورى حكم رقم : 147 /2012

Court
شورى
Number
147/2012
Date
29/11/2012
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

تقبل اللائحة الجوابية المقدمة ضمن ما هو محدد قانونا من عدد اللوائح الجائز تقديمها دون ترخيص وتعتبر جزءا من ملف الدعوى.

ان اعتراض الغير طريق من طرق المراجعة امام مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادة 94 من نظام مجلس الشورى.

وان قرارات وقف التنفيذ التي يتخذها مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 77 من نظامه هي قرارات اعدادية الهدف منها منع حصول الضرر، وهي ليست قرارات نهائية تفصل في النزاع حتى يجوز لمن تضرر منها ان يعترض عليها اعتراض الغير سندا للمادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة ويعود للمجلس ان يعطي الطلبات المقدمة امامه الوصف القانوني الصحيح. لذا فان طلب اعتراض الغير موضوع البحث يعتبر طلب تدخل وتتوافر المصلحة اللازمة للتدخل في المراجعة ضد القرار المطعون فيه، ويقبل طلب التدخل لتوافر شروطه المنصوص عنها في المادة 83 من نظام المجلس.

ولا تقبل مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان المحضر المشكو منه لا يتصف بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار والقرارب القابل للطعن هو قرار اعلان نتائج الناجحين في المباراة الملكية التي جرت من اجل ترفيع المفتشين المعاونين والتي تم تأجيلها في ما يتعلق بالمستدعي بسبب تنحي رئيس لجنة هيئة التفتيش وشغور المركز وهو بالتالي قرار من شأنه الحاق الضرر.

وان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-1959 تنص على تأليف لجنة خاصة من التفتيش المركزي وهي التي تجري المباريات وقد تبين بانه عند ما حصل التنحي لم يكن هناك من يمكنه الحلول محل رئيس التفتيش المركزي.

وان اللجنة كانت مرغمة على عدم اجراء المباراة في حينه للمستدعي ما دامت لا يمكن تأليفها سوى برئاسة رئيس التفتيش المركزي الأمر الذي كان مستحيلا.

وان شرعية القرار الاداري تقدر بتاريخ اتخاذه وبالتالي فانه لا تأثير على هذه الشرعية اذا كان الشغور المذكور قد تم ملؤه لاحقا.

وان استمرار اللجنة في اجراء المباراة لباقي المرشحين زملاء المستدعي لا يشكل خرقا لمبدأ المساواة لانها كانت ملزمة بالتقيد بمواعيد المباراة التي تحددها هيئة التفتيش المركزي.

Cited

Texts it relies on