Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/2002
- Date
- 19/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان ارتكاز الحكم على ان الدين ليس مرجح الوجود لرد طلب القاء الحجز الاحتياطي يعتبر صحيحا. ولا مجال للقول بتشويه المستندات طالما ان الحكم لم يرتكز الى مستند معين ولم يبين المميز كيف تم تشويه المستندات وبالتالي يرد السبب التمييزي.