Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 148 /2002

Court
تمييز مدني
Number
148/2002
Date
19/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان ارتكاز الحكم على ان الدين ليس مرجح الوجود لرد طلب القاء الحجز الاحتياطي يعتبر صحيحا. ولا مجال للقول بتشويه المستندات طالما ان الحكم لم يرتكز الى مستند معين ولم يبين المميز كيف تم تشويه المستندات وبالتالي يرد السبب التمييزي.