Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004

Court
تمييز مدني
Number
148/2004
Date
18/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ويحق للمميز استعادة مبلغ التأمين التمييزي.