Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ويحق للمميز استعادة مبلغ التأمين التمييزي.