Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 148 /2002

Court
شورى
Number
148/2002
Date
23/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار الرفض الضمني بعدم إعطاء مكافأة للموظف المهندس ويعطى الموظف المكافأة المستحقة له مع الفائدة النقدية لأن قرار الرفض قد خالف القانون المادة 14 من قانون 87/8 والمادة 33 من قانون 81/14 ولأن الادارة لم تعلل قرار الرفض مع أنها ملزمة بذلك قانونا فتكون قد خالفت صيغة جوهرية.