State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 148 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 148/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار الرفض الضمني بعدم إعطاء مكافأة للموظف المهندس ويعطى الموظف المكافأة المستحقة له مع الفائدة النقدية لأن قرار الرفض قد خالف القانون المادة 14 من قانون 87/8 والمادة 33 من قانون 81/14 ولأن الادارة لم تعلل قرار الرفض مع أنها ملزمة بذلك قانونا فتكون قد خالفت صيغة جوهرية.