Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
148/2003
Date
22/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهزر، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان جرم المادة 699 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 أي تهريب الاموال اضرار بالدائنين غير متوافر العناصر بحق المدعى عليه اذا انه سجل العقارات باسم ابنه بتاريخ سابق لصدور الحكم القاضي بالادانة بجرم المادة 278 عقوبات (تعامل مع العدو) ولم يكن بحينه مجردا من حقوقه المدنية ولا مدنيا لاحد مما يستتبع منع المحاكمة عنه.