Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهزر، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان جرم المادة 699 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 أي تهريب الاموال اضرار بالدائنين غير متوافر العناصر بحق المدعى عليه اذا انه سجل العقارات باسم ابنه بتاريخ سابق لصدور الحكم القاضي بالادانة بجرم المادة 278 عقوبات (تعامل مع العدو) ولم يكن بحينه مجردا من حقوقه المدنية ولا مدنيا لاحد مما يستتبع منع المحاكمة عنه.